آقا ضياء العراقي
19
شرح تبصرة المتعلمين
والظاهر اتكاله على التحديد السابق ، خصوصا مع كون سوقها بنحو الكلية على وجه لا اختصاص له بالنعامة والبقرة ، وحينئذ فمقتضى الجمع بين ذلك وبين السابقة حمل نصف الصاع على الفضيلة . ( ولا يجب عليه التتميم ، والفاضل له ) ، وذلك للجمع بين إطلاق الاجتزاء بالثلاثين وإن لم يبلغ قيمته « 1 » ، وما في نص آخر من الاجتزاء بالقيمة وان لم يبلغ ثلاثين « 2 » . ( وإن عجز عن الصدقة صام عن كل مدين يوما ) ، وفي الجواهر : أو عن كل مد « 3 » ، على البحث السابق . وعمدة الوجه في الأول هي الكلية المستفادة من نص ابن محبوب كما في الوسائل من قول الصادق عليه السلام : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر عن موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قوّمت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما » « 4 » . وللأخير أيضا ما ورد بنحو الكلية ، كما في الوسائل في قول الصادق عليه السلام أيضا على ما في تفسير العياشي في قول الله عز وجل : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) « 5 » ما هو ؟ قال : « ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل ، فإما أن يهديه ، وإما أن يقوّم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 185 باب 2 من أبواب كفارات الصيد حديث 7 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 184 باب 2 من أبواب كفارات الصيد حديث 6 . « 3 » جواهر الكلام 20 : 201 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 183 باب 2 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . « 5 » المائدة : 95 .